فصل : وإن تيمم للجنابة لم يجزئه الحدث الأصغر .
فصل : وإن تيمم للجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها فعلى هذا يحتاج إلى تعيين ما تيمم له من الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنجاسة فإن نوى الجميع بتيمم واحدة أجزأه لأن فعله واحد فأشبه طهارة الماء وإن نوى بعضها أجزأه عن المنوي دون ما سواه وإن كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو