مسألة : التيمم عن احداث مجتمعة : من نسي الجنابة وتيمم للحدث .
مسألة : قال : وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه .
وبهذا قال مالك و أبو ثور وقال أبو حنيفة و الشافعي : يجزئه لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط .
ولنا : [ قول النبي A : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ] وهذا لم لم ينو الجنابة فلم يجزه عنها ولأنهما سببان مختلفان فلم تجز نية أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى كطهارة الماء عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فإن حكمها واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا تجزىء نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء