فصل : ولو تيممت المرأة بعد طهرها ثم أجنبت لا يلزمها التيمم قبل كل وطىء .
فصل : وإذا تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبث في المسجد ولم تبح له الصلاة والطواف ومس المصحف وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه لأنه غائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل وإن تيمم للجنابة والحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله ولو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها لأن حكم تيمم الحيض باق ولم يبطل بالوطء لأن الوطء إنما يوجب حدث الجنابة قال ابن عقيل : وإن قلنا : كل صلاة تحتاج إلى تيمم احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه والأول أصح