فصل : التيمم لخوف فوات الصلاة قبل تحصيل الماء باختلاف الحصر أو السفر ومن أجل صلاة جنازة أو صلاة العيد .
فصل : وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي وعن الأوزاعي و الثوري له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد : فذكرت ذلك ل مالك و ابن أبي ذئب و سعيد بن عبد العزيز فقالوا : يغتسل وإن طلعت الشمس وذلك لقول الله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وحديث أبي ذر وهذا واجد للماء ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولأن الطهارة شرط فم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها وإن خاف فوت العيد لم يجز له التيمم وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : له التيمم لأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم .
ولنا : الآية والخبر وما ذكرنا من المعنى وإن خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين لما ذكرنا والأخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي و الزهري و الحسن و يحيى الأنصاري و سعد بن إبراهيم و الليث و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم وقال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير الصلاة .
ولنا : [ قول النبي A : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ] و قوله : [ لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ] وقول الله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم