مسألة : التيمم للجنابة .
مسألة : قال : وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء .
هذه المسألة دالة على أحكام منها إباحة التيمم للجنب وهو قول جمهور العلماء منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار وبه قال الثوري و مالك و الشافعي و أبو ثور و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الراي وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ونحوه عن عمر Bهما وروى البخاري عن شقيق ابن سلمة ما يقول فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لا وشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم قال الترمذي : ويروى ابن مسعود أنه رجع عن قوله ومما يدل على إباحة التيمم للجنب ما روى عمران ابن حصين [ أن رسول الله A رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء قا ل : عليك بالصعيد فأنه يكفيك ] متفق عليه وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وحديث جابر في الذي أصابته الشجة ولأنه حدث فيجوز له التيمم كالحدث الأصغر ومنها أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس و مجاهد و عكرمة و طاوس و قتادة و مالك و الشافعي ولم يرخص له عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء لظاهر الآية ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب قال : لا بد من الغسل ولنا قول الله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد وحديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة ولأنه يباح له التيمم إذا خاف العطش أو خاف من سبع فكذلك ههنا فإن الخوف لا يختلف وإنما اختلفت جهاته