مسألة : لا يجوز التيمم بالتراب النجس وتراب المقبرة طاهر ما لم ينبش .
مسألة : قال : وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه .
ولا نعلم في هذا خلافا وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي إلا أن الأوزاعي قال : ان تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته .
ولنا : قول الله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } والنجس ليس بطيب ولأن التيمم طهارة فلم يجز بغير طاهر كالوضوء فاما المقبرة فإن كانت لم تنبش فترابها طاهر وأن كان نبشها والدفن فيها تكرر لا يجوز التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وأن شك في تكرر الدفن فيها أو في نجاسة التراب الذي تيمم به جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة فلا يزول بالشك كما لو شك في طهارة الماء