فصل : تيمم جماعة من مكان واحد .
فصل : ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف كما يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد وأما ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ففيه وجهان أحدهما يجوز التيمم به لأنه لا يرفع الحدث وهذا قول أبي حنيفة والثاني لا يجوز لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة أشبه الماء المستعمل في الطهارة ول الشافعي وجهان كهذين