فصل : وإن أوصل التراب إلى مكان الفرض بخرقة أو خشبة .
فصل : فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة فقال القاضي : يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين آلته فلا يتعين وقال ابن عقيل : فيه وجهان بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه إذ كانت أقرب إليه من غيرها وإن يممه غيره جاز كما لو وضأه غيره وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم لأنه الذي يتعلق الأجزاء والمنع به