فصل : والواجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع من السارق .
فصل : ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق أومأ أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم فأومأ إلى كفيه ولم يجاوزه وقال : قال الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } من أين تقطع يد السارق ؟ أليس من ههنا وأشار إلى الرسغ وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا فعلى هذا إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين وإن كان دونه مسح ما بقي وإن كان من المفصل فقال ابن عقبل : يمسح موضع القطع قال : ونص عليه أحمد لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء غسل ما بقي كذا ههنا يمسح العظم الباقي وقال القاضي : يسقط الفرض لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة وقد ذهب لكن يستحب امرار التراب عليه ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب لان الواجب لا يتم إلا به فإذا زال الأصل المأمور به سقط ما وجب لضرورته كمن سقط عنه غسل الوجه لا يجب عليه غسله جزء من الرأس ومن سقط عنه الصيام لا يجب عليه امساك جزء من الليل