فصل : ووجوب الموالاة .
فصل : فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليها ما لم يفصل راحته فإن فصل راحته وكان قد بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها وإن لم يبق عليها غبار احتاج إلى ضربة أخرى وإن كان المتروك ن الوجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب وأن تطاول الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم لتحصل الموالاة ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي ذكرناه في الطهارة لأن التيمم فرع عليها والحكم في التسمية كالحكم في التسمية في الوضوء ما مضى من الخلاف فيه لأنه بدل منه