مسألة : حكم من صلى بالتيمم ثم وجد ماء .
مسألة قال : فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت .
وجملة ذلك إن العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء إن وجده بعد خروج فلا إعادة عليه إجماعا قال أبو بكر بن المنذر : أجمع اهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أن لا إعادة عليه وإن وجده في الوقت لم يلزمه إعادة سواء يئس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوه فيه وبهذا قال أبو سلمة و الشعبي و النخعي و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر وأصحاب الرأي وقال عطاء و طاوس و القاسم بن محمد و مكحول و ابن سيرين و الزهري و ربيعة : يعيد الصلاة .
ولنا : ما روى أبو داود عن أبي سعيد [ أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله A فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد : أصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين ] واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة كما لو وجده بعد الوقت ولأن عدم الماء عذر معتاد فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت