مسألة : تأخير التيمم بانتظار الماء .
مسألة قال : والاختيار تأخير التيمم .
ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد وروي ذلك عن علي و عطاء و الحسن و ابن سيرين و الزهري و الثوري و أصحاب الرأي وقال أبو الخطاب : يستحب التأخير أن رجي وجود الماء وأن يئس من وجوده استحب تقديمه وهو قول مالك وقال الشافعي في أحد قوليه : التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت - لأنه يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون .
ولنا : قول علي Bه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ويستحب تأخيرها لادراك الجماعة فتأخيرها لادراك الطهارة المشترطة أولى