فصل : ما يصنع من وجد ماء لا يكفيه لطهارته .
فصل : وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال : يتوضأ ويتيمم وبه قال عبد بن أبي لبابة و معمر ونحوه قال عطاء : وهو أحد قولي الشافعي وقال الحسن و الزهري و حماد و مالك وأصحاب الرأي و ابن المنذر و الشافعي في القول الثاني : يتيمم ويتركه لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل .
ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وخبر أبي ذر شرط في التيمم عدم الماء وهذا واجد و [ قال النبي A : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] رواه البخاري ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ولا يسلم الحكم في المستعمل وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شئيا منه بخلاف هذا إذا ثبت هذا فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ليتحقق الاعواز المشترط .
فصل : وإن وجد المحدث الأصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه استعماله ؟ على وجهين أحدهما يلزمه استعماله لما ذكرنا في الجنب ولأنه قدر على بعض الطهارة بالماء فلزمه كالجنب وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا والثاني لا يلزمه لأن الموالاة شرط فيها فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض لم يفد بخلاف الجنابة ولذلك إذا وجد الماء لزمه غسل ما لم يغسله فقط وفي الحدث يلزمه استئناف الطهارة وفارق ما إذا كان بعض أعضائه صحيحا وبعضه جريحا لأن العجز ببعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب بدليل أن من بعضه حر إذا ملك رقبة لزمه اعتاقها في كفارته ولو ملك الحر بعض رقبة لم يلزمه اعتاقه ول الشافعي قولان كالوجهين