فصل : الخوف المبيح للتيمم .
فصل : ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمة وقد توقف أحمد عن هذا المسألة وقال أبن أبي موسى : تتيمم ولا إعادة عليها في أصح الوجهين والصحيح أنها تتيمم ولا إعادة عليها وجها واحدا بل لا يحل المضي إلى الماء لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس أهلها وربما أفضى إلى قتلها وقد أبيح لها التيمم حفظا للقليل من مالها المباح لها بذله وحفظا لنفسها من مرض أو تباطؤ برء فههنا أولى ومن كان في موضع عند رحله فخاف أن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله او شردت دابته أو سرقت أو خاف على أهله لصا أو سبعا خوفا شديدا فهو كالعادم ومن كان خوفه جبنا لا سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم نص أحمد في رجل يخاف بالليل وليس بشيء يخاف منه فقال : لا بد من أن يتوضأ ويحتمل أن تباح له بالتيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه لأنه بمنزلة الخائف لسبب ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو أو رأى كلبا فظنه أسدا أو نمرا فتيمم وصلى ثم بان خلافه فهل يلزمه الإعادة ؟ على وجهين أحدهما لا يلزمه الإعادة لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته والثاني يلزمه الإعادة لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله وتيمم .
فصل : ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم قاله ابن أبي موسى : وهو قول الحسن لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرا ليس له ما يستقي به منها وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد لأنه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت وأن خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقال ابن أبي موسى : له التيمم ولا إعادة عليه وهو قول الحسن لأنه عادم في الوقت فاشبه العادم مطلقا ويحتمل أن ينتظر مجيء من يناوله لأنه حاضر ينتظر حصول الماء قريبا فاشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله