فصل : اما اعواز الماء بعد الطلب فلا خلاف في اشتراطه .
فصل : فإن طلب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطلب بعده قاله ابن عقيل لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع وإن طلب بعد الوقت ولم يتيمم عقيبه جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب .
الشرط الثالث : اعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في اشتراطه لأن الله تعالى قال : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وقال عليه السلام : [ التراب كافيك ما لم تجد الماء ] فاشترط أن لا يجد الماء ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا يرفع الحدث فلا يجوز إلا عند الضرورة ومع وجود الماء لا ضرورة