فصل : وإذا بقيت لمعة من الجسد يجزئه أن يدلكها بلل شعره .
فصل : إذا بقيت لمعة من جسده لم يصيبها الماء فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد [ أن النبي A اغتسل فرأى لمعة لم يصيبها الماء فدلكها بشعره قال : نعم آخذ به ] رواه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي A وروي عن علي قال : [ جاء رجل إلى النبي A فقال : إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصيبه الماء فقال رسول الله A : لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك ] رواه ابن ماجة أيضا قال مهنا وذكر لي أحمد [ عن النبي A أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه ] وروي عن أحمد أنه قال : يأخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره وذكر له حديث ابن عباس [ أن النبي A عصر لمته على لمعة كانت في جسده ] قال : ذاك ولم يصححه والصحيح إن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماؤه على تلك اللمعة لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث والله أعلم