فصل : الوضوء لعدة أحداث .
فصل : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء و أبو الزناد و ربيعة و مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ويروى عن الحسن و النخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين .
ولنا : أن النبي A لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين إذا هو لازم للإنزال في غالب الأحوال ولأنهما سببان يوجبان الغسل فأجزأه الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع وإن نرى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة والثانية يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي A : [ إنما لكل امرىء ما نوى ] وكذلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة ؟ على وجهين مضى توجيههما فيما مضى