باب ما تكون به الطهارة من الماء .
بسم الله الرحمن الرحيم .
باب ما تكون به الطهارة من الماء .
قال : أبو القاسم C : .
التقدير هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء فحذف المبتدأ للعلم به وقوله تكون الطهارة أي تحصل وتحدث وهي ها هنا تامة غير محتاجة إلى خبر ومتى كانت تامة كانت بمعنى الحدث والحصول نقول : كان الأمر اي حدث ووقع قال الله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } أي ان وجد ذو عسرة وقال الشاعر : .
( اذا كان الشتاء فأدفئوني ... فان الشيخ يهرمه الشتاء ) .
أي اذا جاء الشتاء وفي نسخة مقروءة على ابن عقيل باب ما تجوز به الطهارة من الماء ومعناهما متقارب والطهارة في اللغة النزاهة عن الاقذار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب فعند إطلاق لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي وكذلك كل ماله موضوع شرعي ولغوي انما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لأن الظاهر من صاحبه الشرع التكلم بموضوعاته .
والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور بالفتح من الاسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به وقال الحنيفة هو من الاسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما بدليل قاعد وقعود ونائم ونؤوم وضارب وضروب وهذا غير صحيح فان الله تعالى قال : { ليطهركم به } وروى جابر Bه أن النبي A قال : [ أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] متفق عليه ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية لأنه طاهر في حق كل أحد وسئل النبي A عن التوضوء بماء البحر فقال : [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن جوابا للقوم حيث سألوه عن المتعدي اذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول فقالت : قاعد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق ها هنا وليس إلا من حيث التعدي واللزوم