فصل : وإن قال لي عليك ألف فقال أقر .
فصل : وإن قال : لي عليك ألف فقال : أنا أقر لم يكن إقرارا لأنه وعد بالإقرار في المستقبل وإن قال : لا أنكر لم يكن إقرارا لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما وإن قال : لا أنكر أن تكون محقا لم يكن إقرارا لذلك وإن قال : أنا مقر ولم يزد أحتمل أن يكون مقرا لأن ذلك عقيب الدعوى فينصرف إليها وكذلك إن قال : أقررت قال الله تعالى : { قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا } ولم يقوموا أقررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم إقرارا واحتمل أن لا يكون مقرا لأنه يحتمل أن يريد غير ذلك مثل أن يريد أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك وإن قال : لعل أو عسى لم يكن مقرا لأنهما للترجي وإن قال : أظن أو أحب أو أقدر لم يكن إقرارا لأن هذه الألفاظ تستعمل للشك وإن قال : خذ أو إتزن لم يكن مقرا لأنه يحتمل خذ الجواب أو إتزن شيئا آخر وإن قال : خذها أو إتزنها أو هي صحاح ففيه وجهان أحدهما : ليس بإقرار لأن الصفة ترجع إلى المدعى ولم يقر بوجوبه ولأنه يجوز أن يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه فأمره بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب والثاني : يكون إقرارا لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وإن قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فقال أصحابنا : الأول إقرار والثاني ليس بإقرار وهذا منصوص الشافعي لأنه في الأول بدأ بالإقرار والثاني ليس بإقرار ثم عقبه بما لا يقتضي رفعه لأن قوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل وفي الثاني بدأ بالشرط فعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح للوعد فلا يكون إقرارا مع الإحتمال ويحتمل أنه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان