فصل : وإن قال لك على مائة درهم ثم أحضرها .
فصل : وإن قال : لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له : هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك فقول الخرقي يقتضي أن القول قول المفر له وهو قول أبي حنيفة وقال القاضي : القول قول المقر مع يمينه ولل شافعي قولان كالوجهين وتعليلها ما تقدم وإن كان قال في إقراره : لك علي مائة في ذمتي فإن القاضي وافق ههنا في أنه لا يقبل قول المقر لأن الوديعة عين لا تكون في الذمة قال : وقد قيل : يقبل لأنه يحتمل في ذمتي أداؤها ولأنه يجوز أن يكون عنده وديعة تعدى فيها فكان ضمانها عليه في ذمته ولأصحاب الشافعي في هذه وجهان فأما إن وصل ذلك بكلامه فقال : لك علي مائة وديعة قبل لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال : له علي دراهم ناقصة وإن قال : له علي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه ضمانها لأنها قد يتعدى فيها فتكون دينا وإن قال : أردت أنه شرط علي ضمانها لم يقبل لأنه تصير بذلك دينا وإن قال : عنده مائة وديعة شرط علي ضمانها لم يلزمه ضمانها لأن الوديعة لا تصير بالشرط مضمونة وإن قال : علي وعندي مائة درهم عارية لزمته وكانت مضمونة عليه سواء حكمنا بصحة العارية في الدراهم أو بفسادها لأن ما ضمن في العقد الصحيح ضمن في الفاسد وإن قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل قوله متصلا ولم يقبل إذا كان منفصلا وهكذا إذا قال : نقدني مائة فلم أقبضها وهذا قول الشافعي