فصل : فإن قال : له في هذا العبد ألف .
فصل : فإن قال : له في هذا العبد ألف أوله من هذا العبد ألف طولب بالبيان فإن قال : نقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا وإن قال : نقد في ثمنه ألفا قلنا بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء فإن قال : بإيجاب واحد وزن ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد وإن قال : وزنت ألفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن وقد يغبن وإن قال : اشتريناه بإيجابين قيل : فكم إشترى منه فإن قال : نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها وإن قال : وصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه من ثمنه ألف وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه وإن قال : أردت أنه رهن عنده بألف ففيه وجهان أحدهما : لا يقبل لأن حق المرتهن في الذمة والثاني : يقبل لأن الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجناية ومذهب الشافعي كما ذكرنا في الفصل جميعه