فصل : قال ولو قال له على ألف ثم قال وديعة .
مسألة : قال : ولو قال له علي ألف ثم قال وديعة لم يقبل قوله .
وجملة ذلك أنه إذا أقر بدراهم بقوله علي كذا ثم فسره بالوديعة لم يقبل قوله فلو ادعى بعد هذا تلفها لم يقبل قوله ولهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقيل عن الشافعي يقبل قوله أنها وديعة وإذا ادعى بعد ذلك تلفها قبل منه وقال القاضي : ما يدل على هذا أيضا لأن الوديعة عليه حفظها وردها فإذا قال : علي وفسرها بذلك إحتمل صدقه فقبل منه كما لو وصله بكلامه فقال : علي ألف وديعة ولأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضا فيجوز أن يستعمل علي بمعنى عندي كما قال الله تعالى : أخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال : ( ولهم علي ذنب ) أي عندي ولنا أن علي للإيجاب وذلك يقتضي كونها في ذمته وكذلك لو قال : ما على فلان علي كان ضامنا له والوديعة ليست في ذمته ولا هي عليه إنما هي عنده وما ذكروه مجاز طريقه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو إقامة حرف مقام حرف والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو قال : له علي دراهم لزمته ثلاثة دراهم وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن إثنين وعن واحد كقول الله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ومواضع كثيرة في القرآن ولو قال : له علي درهم وقال : أردت نصف درهم فحذفت المضاف وأقمت المضاف وإليه مقامه لم يقبل منه ولو قال : لك من مالي ألف قال : صدقت ثم قال : أردت أن عليك من مالي ألفا وأقمت اللام مقام على كقول الله تعالى : { وإن أسأتم فلها } لم يقبل منه ولو قبل في الإقرار مطلق الإحتمال لسقط ولقبل تفسير الدراهم بالناقصة والزائفة والمؤجلة وأما إذا قال : لك علي ألف ثم قال : كان وديعة فتلف لم يقبل قوله لأنه متناقض وقد سبق نحو من هذا