فصلان : ولا ينتقض بالغيبة ونحوها ولا بالقهقهة .
فصل : ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب الطهارة ولا تنقض وضوءا وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام وقد ثبت أن رسول الله A قال : [ من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ] ولم يأمر في ذلك بوضوء .
فصل : وليس في القهقهة وضوء روى ذلك عن عروة و عطاء و الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر وقال أصحاب الرأي : يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها وروي ذلك عن الحسن و النخعي و الثوري لما روى أبو العالية أن رسول الله A كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي A الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي و الإمام أحمد و الدارقطني .
ولنا : أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه فأشبه سائر ما لا يبطل ولأن الوجوب من الشارع ولم يصف عن الشارع في هذا إيجاب للوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه ما رووه مرسل لا يثبت وقد قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن و أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا والمخالف في هذا المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة