مسألة : انتقاض الوضوء بالردة عن الإسلام .
مسألة : قال : والارتداد عن الإسلام .
وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول الأوزاعي و أبي ثور وهي الاتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته وقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا يبطل الوضوء بذلك ول الشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } فشرط الموت ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة .
ولنا : قوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس : الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء لقول النبي A : [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ] متفق عليه وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه وهنا يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل