فصل : وإن قال له على درهم بل درهمان .
فصل : وإن قال : له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي وقال زفر و داود : تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب لأنه لما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأنه لا يقبل ردوعه عما أقر به ولزمه الدرهما اللذان أقر بهما ولنا أنه إنما نفى اتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه فاشبه ما لو قال : له علي درهم بل أكثر فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين وإن قال : له علي درهم بل درهم أو لكن درهم ففيه وجهان أحدهما : يلزمه درهم واحد لأن أحمد قال فيمن قال لامرأته : أنت طالق لا بل أنت طالق إنها لا تطلق إلا واحدة وهذا في معناه وهذا مذهب الشافعي لأنه أقر بدرهم مرتين فلم يلزمه أكثر من درهم كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ثم قال : بل علي درهم ولكن للإستدراك فهي في معنى بل إلا أن الصحيح إنها تستعمل إلا بعد الجحد إلا أن يذكر بعدها جملة والوجه الثاني : يلزمه درهمان ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر عبد العزيز ونقبضه قول زفر و داود لأن ما بعد الإضراب يغاير ما قبله فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده فيجب الإثنان كما لو قال : له علي درهم بل دينار ولأن بل من حروف العطف والمعطوف غير المعطوف عليه فوجبا جميعا كما لو قال : له علي درهم ودرهم ولأنا لو لم نوجب عليه إلا درهما جعلنا كلامه لغوا وإضرابه عنه غير مفيد والأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا ولو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ولا بعضه مثل أن يقول : له علي درهم بل دينار أو ديناران أو له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير أو هذا الدرهم بل هذان لزمه الجميع بغير خلاف علمناه لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما وكذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه وإن قال : له علي درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة لزمه اظلأكثر لأنه أضرب عن واحد ونفاه بعد إقراره به فلم يقبل نفيه له بخلاف الإستثناء فإنه لا ينفي شيئا أقر به وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الإستثناء فإذا قال : له عشرة إلا درهما كان معناه تسعة