فصل : وإن قال له درهم قبله درهم .
فصل : وإن قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان وإن قال : قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب وإن قال : له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم فقال القاضي : يلزمه درهم وهو أحد قولي الشافعي لأنه يحتمل فوق درهم في الجودة أو فوق درهم لي وكذلك تحت درهم وقوله معه درهم يحتمل معه درهم لي وكذلك مع درهم فلم يجب الزائد بالإحتمال وقال بو الخطاب : يلزمه درهمان وهو القول الثاني للشافعي لأن هذا اللفظ يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إليه وقد ذكر ذلك في سياق الإقرار فالظاهر أنه إقرار ولأن قوله علي يقتضي في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له ولا فوقه ولا تحته فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن قال : فوق درهم لزمه درهمان لأن فوق تقتضي في الظاهر الزيادة وإن قال : تحت درهم لزمه درهم واحد لأن تحت تقتضي النقص .
ولنا أن حمل كلامه على معنى العطف فلا فرق بينهما وإن حمل على الصفة للدرهم المقر به وجب أن يكون المقر به درهما واحدا سواء ذكره بما يقتضي زيادة الجودة أو نقصها وإن قال : له علي درهم قبله دينار أو بيده أو قفيز حنطة أو معه أو فوقه أو تحته أو مع ذلك فالقول في ذلك كالقول في الدرهم سواء