فصل : وإن قال له علي درهم ودرهم .
فصل : وإن قال : له علي درهم ودرهم أو درهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وكر القاضي وجها فيما إذا قال : درهم فدرهم وقال : أ { دت درهم فدرهم لازم لي أنه يقبل منه وهو قول الشافعي لأنه يحتمل الفة ولنا أن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة فاشبهت الواو ثم ولأنه عطف شيئا على شيء بالفاء فاقتضى ثبوتهما كما لو قال : أنت طالق فطالق وقد سلمه الشافعي وما ذكروه من احتمال الصفة بعيد لا يفهم حالة الإطلاق فلا يقبل تفسيره به كما لو فسر الدراهم المطلقة بأنها زيوف أو صغار أو مؤجلة وإن قال له : على درهم ودرهمان لزمته ثلاثة وإن قال له : علي درهم ودينار أو فدينار أو قفيز حنطة ونحو ذلك لزمه ذلط كله وإن قال : له علي درهم ودرهم ودرهم لزمته ثلاثة وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الثالث في لفظ الثاني فظاهر مذهبه أنه تلزمه الثلاثة لأن الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة فوجب أن يكون الثالث غير الثاني كما كان الثاني غير الول والإقرار لا يقتضي تأكيدا فوجب حمله على العدد وكذلك الحكم إذا قال له : علي درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم وإن قال : له علي درهم ودرهم ثم درهم أو درهم فدرهم ثم درهم أو درهم ثم درهم فدرهم لزمته الثلاثة وجها واحدا لأن الثالث مغاير للثاني لاختلاف حرفي العطف الداخلين عليهما فلم يحتمل التأكيد