فصل : وإذا أقر بدرهم ثم أقر بدرهم لزمه درهم .
فصل : وإذا أقر بدرهم ثم أقر بدرهم لزمه درهم واحد وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يلزمه درهمان كما لو قال له : علي درهم ودرهم ولا فرق بين أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات أو في مجلس واحد أو مجالس ولنا أنه يجوز أن يكون قد كرر الخبر عن الأول كما كرر الله تعالى الخبر عن إرساله نوحا وهودا ولوطا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى ولم يكن المذكور في قصة غير المذكور في أخرى كذا ههنا فإن وصف أحدهما وأطلق الآخر فكذلك لأنه لا يجوز أن يكون المطلق هو الموصوف أطلقه في حال ووصفه في حال وإن وصفه بصفة واحدة في المرتين كان تأكيدا لما ذكرنا وإن وصفه في إحدى المرتين بغير ما وصفه في الأخرى فقال : درهم من ثمن مبيع ثم قال له : على درهم من قرض أو درهم من ثمن ثوب ثم قال : درهم من ثمن عبد أو قال : درهم أبيض ثم قال : درهم أسود فهما درهمان لأنهما متغايران