فصل : ويستحب أن يقعد في حال جلوسه على رجله اليسرى .
فصل : ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال : أمرنا رسول الله A أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى رواه الطبراني في المعجم ولأنه أسهل لخروج الخارج ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة لأن ذلك يضره وقد قيل : أنه يورث الباسور وقيل إنه يدمي الكبد وربما آذى من ينتظره .
ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق Bه ولأنه حال كشف العورة فيستنجي فيها ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة وقال ابن سيرين في هذا الحال فذكر الله أولى فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم وقال ابن عقيل : فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأولى لما ذكرناه فإنه لم يرد السلام الواجب فلم ليس بواجب أولى ولا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي A وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وعن جابر أن رجلا مر على النبي A وهو يبول فسلم عليه فقال النبي A : [ إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك ] رواه ابن ماجة ولا يتكلم لما روى أبو سعيد قال : [ سمعت النبي A يقول : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت ذلك ] رواه أبو داود