فصل : وإن لا يدخل الخلاء معه شيء من ذكر الله إلا إذا احترز عليه من السقوط .
فصل : إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى أستحب وضعه وقال أنس بن مالك : كان وسول الله A إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابن ماجة و أبو داود وقال : هذا حديث منكر وقيل : إنما كان النبي A يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه إسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء وقال عكرمة : قلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه وبه قال إسحاق ورخص فيه ابن المسيب والحسن و ابن سيرين وقال أحمد : في الرجل يدخل الخلاء معه الدارهم أرجو أن لا يكون به بأس