فصل : وأن لا يبول في طريق الناس ولا مورد ماء .
فصل : ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس لما روى معاذ قال : قال رسول الله A : [ اتقوا الملاعن الثلاثة - البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ] رواه أبو داود وقال رسول الله A : [ اتقو اللاعنين : قالوا : وما الاعنان يا سول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ] أخرجه مسلم و المورد طريق .
ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط الثمرة فتنجس به فأما في غير حال الثمرة فلا بأس فإن النبي A كان أحب ما استتر به إليه لحاجته هدف أو حائش نخل ولا بيول في الماء الدائم لأن النبي A نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس لأن تخصيص النبي A الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به لأن هذا أبلغ من الاستجمار به فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه ويكره على أن يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي A نهى أن يبال في الحجر رواه أبو داود لأن عبد الله بن المغفل قال : رسول الله A : [ لا يبولن أحدكم في مستحمه ] ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول : .
( نحن قتلنا سيد الخزرج ... سعد بن عبادة ) .
( ورميناه بسهمين ... فلم نخطئ فؤاده ) .
ولا يبول في مستحمه فإن عامة الوسواس منه رواه أبو داود و ابن ماجة وقال : سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به وقد قيل : إن البصاق على البول يورث الوسواس وإن البول على النار يورث السقم وتوقي ذلك كله أولى ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به