فصل : طريقة الاستنجاء .
فصل : ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها .
ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر من تحت الانثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق قال أحمد : إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم أسلت ماثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك وقد روى يزداد الثماني قال : قال رسول الله A : [ إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ] رواه أحمد وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض لما روي عن ميمونة إن النبي A فعل ذلك رواه البخاري وروي أن النبي A قضى حاجته ثم استنجى من تور ودلك يده بالأرض أخرجه ابن ماجة وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاعه وقد قيل : إن الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء .
ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه قال حنبل : سألت أحمد قلت : أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده قال : إذا توضأت ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله وقد روى أبو هريرة أن النبي A قال : [ جاءني جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح ] وهو حديث غريب