مسألة : وفصل : ما يجزئ الاستجمار به .
مسألة : قال : فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي .
قوله يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوز محرجهما يقال عداك الشر أي تجاوزك والمراد والله أعلم إذالم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به فإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية ومعنى الانقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا ويشترط الأمران جميعا : الانقاء وإكمال الثلاثة أيهما وجد دون صاحبه لم يكف وهذا مذهب الشافعي وجماعة وقال مالك و داود : الواجب الانقاء دون العدد لقوله عليه السلام : [ من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ] .
ولنا : قول سلمان لقد نهانا النبي A أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وما ذكرنا من الأحاديث وحديثهم قد أجنبا عنه فيما مضى .
فصل : وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر لقوله عليه السلام : [ من استجمر فليوتر ] متفق عليه فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك فإن اقتصر على شفع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز لقوله عليه السلام : [ ومن لا فلا حرج ]