فصل : وسيلة الاستنجاء .
فصل : وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء وقال سعيد بن المسيب : وهل يفعل ذلك إلا النساء ؟ وقال عطاء : غسل الدبر محدث وكان الحسن لا يستنجي بالماء وروي عن حذيفة القولان جميعا وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله وقال ل نافع : جربناه فوجدناه صالحا وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح لما روى أنس قال : كان النبي A يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن عائشة أنها قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله A كان يفعله قال الترمذي : هذا حديث صحيح ورواه سعيد .
وروى أبو هريرة عن النبي A قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم رواه أبو داود و ابن ماجة ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة على محل آخر فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف وإن اقتصر على الحجز أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة Bهم والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء قال أحمد : إن جمعهما فهو أحب إلي لأن عائشة قالت : مرن أزواجكن إن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم كان النبي A يفعله احتج به أحمد رواه سعيد ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن