فصول : ويجوز لغير الطاهر حمله بعلاقة أو بحائل أو التيمم عند عدم الماء ويجوز مس كتب التفسير والفقه الخ ولا يجوز السفر بالمصحف إلى دار الحرب .
فصل : ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن و عطاء و طاوس و الشعبي و القاسم و أبي وائل و الحكم و حماد ومنع منه الأوزاعي و مالك و الشافعي قال مالك : أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه .
ولنا : أنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي وقياسهم فاسد فإن العلة في الأصل مسه وهو غير موجود في الفرع والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبين مما لا يتبعه في البيع جاز لما ذكرنا وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما تقدم ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه وفي تصفحه بكمه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه والصحيح جوازه لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس .
فصل : ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي A كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا يقع عليها إسم مصحف ولا نثبت لها حرمته وفي مس صبيان الكتائب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان : أحدهما الجواز لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه والثاني المنع لدخولهم في عموم الآية وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان : أحدهما المنع وهو قول أبي حنيفة وكرهه عطاء و القاسم و الشعبي لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق والثاني الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فاشبهت كتب الفقه ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان .
فصل : وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع .
فصل : ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله A : [ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ]