مسألة : ولا تمس المصحف إلا طاهر .
مسألة : قال : ولا يمس المصحف إلا طاهر .
يعني طاهرا من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر و الحسن و طاوس و الشعبي و القاسم بن محمد وهو قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم مخالفا لهم إلا دواد فإنه أباح مسه واحتج بأن النبي A كتب في كتابه آية إلى قيصر وأباح الحكم و حماد مسه بظاهر الكف لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره ولنا قوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } وفي كتاب النبي A لعمر بن حزم : [ إن لا يمس القرآن إلا طاهر ] وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل القرآن رواه الأثرم فأما الآية التي كتب بها النبي A فإنما قصد بها المراسلة والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده لأنه من جسده فأشبه يده وقولهم : إن المس إنما يختص باطن اليد ليس بصحيح فإن كل شيء لاعى شيئا فقد مسه