قال : ومتى عدم الشيء من هذه الأوصاف بطل .
مسألة : قال : ومتى عدم الشيء من هذه الأوصاف بطل .
وجملة ذلك أن هذه الأوصاف الستة التي ذكرناها لا يحص السلم إلا بها وقد دلنا على ذلك واختلفت الرواية في شرطين آخرين أحدهما : معرفة صفة الثمن المعين ولا خلاف في اشتراط معرفة صفقته إذا كان في الذمة لأنه أحد عوضي السلم فإذا لم يكن معيبا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه إلا أنه إذا أطلق وفي البلد نقد معين انصرف الاطلاق إليه وقام مقام وصفه فأما إن كان الثمن معينا فقال القاضي وأبو الخطاب لا بد من معرفة وصفه واحتجا بقول أحمد : يقول أسلمت إليك كذا وكذا درهما ويصف الثمن فاعتبر ضبط صفته وهذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال ولا تسليم المعقود لعيه ول يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المسلم فيه لرد بدله كالقرض والشركة ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد في قدره فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ فإن قيل هذا موهوم والموهومات لا تعتبر قلنا التوهم معتبر ههنا لأن الأصل عدم الجواز وإنما جوز إذا وقع الأمن من الغرر ولم يوجد ههنا بدليل ما إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قدر المسلم فيه بصنجة أو مكيال معين فإنه لا يصح وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط لأنه ذكر شرائط السلم ولم يذكرهن وهو أحد قولي الشافعي لأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة قدره كبيوع الأعيان وكلام أحمد إنما تناول غير العين ولا خلاف في اعتبار أوصافه ودليلهم ينتقض بعقد الإجارة وإنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة ولا يحتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف ولأن رد الثمن إنما يستحق عند فسخ العقد لا من جهة عقده وجهالة ذلك لا يؤثر لكما لو باع المكيل أو الموزون ولأن العقد تمت شرائطه فلا يبلط بأمر موهوم فعلى القول الذي يعتبر صفاته لا يجوز أن يجعل رأس المال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته كالجواهر وسائر ما لا يجوز لسلم فيه فإن جعلاه سلما بطل العقد ويجب رده إن كان موجودا وقيمته إن عرفت إذا كان معدوما فإن اختلفا فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم وهكذا إن حكمنا بصحة العقد ثم انفسخ وإنا اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في مائة مدي حنطة وقال الآخر في مائة مدي شعير تحالفا وتفاسخا به قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي كما لو اختلفا في ثمن المبيع