بطلان عقد السلم بظهور أن الدراهم مستحقة .
فصل : وإن خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح العقد قال أحمد : إذا خرجت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع وذلك لأن الثمن إذا كان معيبا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه وإن كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس وإن قبضه ثم تفرقا بطل العقد لأن القبض لا يصلح عوضا فقد تفرقا قبل أخذ الثمن إلا على الرواية التي تقل بصحة تصرف الفضولي وإن وجد بعضه مستحقا بطل في ذلك البعض وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة .
فصل : إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعل سلما في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك و الأوزاعي و الثور و أحمد و إسحاق وأصحاب الرأي و الشافعي وعن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك وذلك لأن المسلم فيه دين فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ولا يصح ذلك بالإجماع ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام وشرطا أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل على قول الخرقي ويخرج في صحته في قدر المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة أحدهما : يصح وهو قول أبي حنيفة والثاني : لا يصح وهو قول الشافعي وهو أصح لأن المعجل فضلا على المؤجل فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة فلا يصح