الاختلاف في جواز السلم حالا .
الفصل الأول : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا ولا يصح السلم الحال قال أحمد في رواية المروذي : لا يصح حتى يشترط الأجل وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي قال ا لشافعي و أبو ثور و ابن المنذر : يجوز السلم حالا السلم حالا لأنه عقد يصح مؤجلا فصح كالا كبيوع الأعيان ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز ومن الغرر أبعد ولنا قول النبي A : [ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ] فأمر بالأجل وأمره يقتضي الوجوب ولأنه أمر بهذه الأمور تبينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن فكذلك كالأجل ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فإذا انتفى الأجل الرفق فلا يصح كالكتابة ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه اما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر ومعناه ما ذكرناه في أول الباب من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الدعية ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم فلا يثبت ويفارق تنوع الأعيان فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل وما ذكروه من التنبيه غير صحيح لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد وليس كذلك ههنا فإن العبد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل وإنا المصحح له شيء آخر لم نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهما إذا ثبت هذا فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ومعناه معنى السلم وإنما افترقا في اللفظ