المكتبة الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إلى أجل معلوم بالأهلة . مسألة : قال : إلى أجل معلوم بالأهلة . وهذا الشرط وهو أن يكون مؤجلا معلوما وفي هذه المسألة فصول ثلاثة