بيع العربون .
فصل : والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة يدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان واربان قال أحمد : لا بأس به وفعله عمر Bه وعن ابن عمر أنه أجازه وقال ابن سيرين لا بأس به وقال سعيد بن المسيب و ابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ورد معها شيئا وقال أحمد : هذا في معناه واختبار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ويرى ذلك عن ابن عباس والحسن ل [ أن النبي A نهى عن بيع العربون ] رواه ابن ماجة ولأنه شطر للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما وهاذ هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر Bه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الأثرم بإسناده فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشترها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسد ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جميعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة