وبيع عسب الفحل .
مسألة : قال : وبيع عسب الفحل غير جائز .
عسب الفحل ضرابه وبيعه أخذ عوضه وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد وبه قال أبو حنيفة و الشافعي وحكي عن مالك جوازه قال ابن عقيل : ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه وهذه المنفعة مقصودة والماء تابع والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي ولنا ما روى ابن عمر [ أن النبي A نهى عن بيع عسب الفحل ] رواه البخاري وعن جابر قال : [ نهى رسول الله A عن بيع ضراب الجمل ] رواه مسلم ولأنه مما لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة الآبق ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرنا ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمتنع هذا كما في كسب الحجام فإنه خبيث وقد أعطى النبي A حجمه وكذلك أجرة الكسح والصحابة أبا حوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو أكرمه من غير إجارة جاز وبه قال الشافعي : لما روي عن أنس [ عن النبي A أنه قال : إذا كان إكراما فلا بأس ] ولأنه سبب مباح فجاز أخذ الهدية عليه كالحجامة وقال أحمد في رواية ابن القاسم : لا يأخذ فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنها أن النبي A أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية كمهر البغي وحلوان الكاهن قال القاضي : هذا مقتضى النظر لكن ترك مقتضاه في الحجام فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس والذي ذكرناه أرفق بالناس وأوفق للقياس وكلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم