مسألة : فصل : غسل اللحية وتخليلها .
مسألة : قال : وتخليل اللحية .
وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب تخليلها وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمر و ابن عباس و الحسن وأنس و ابن أبي ليلى و عطاء بن السائب وقال إسحاق : إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد لأن النبي A كان يخلل لحيته رواه عنه عثمان بن عفان قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال البخاري هذا أصح حديث في الباب وروى أبو داود عن أنس [ أن النبي A كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال : هكذا أمرني ربي D ] وعن ابن عمر قال [ كان رسول الله A إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ] رواه ابن ماجة وقال عطاء و أبو ثور : يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في الجنابة فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ولا يجب التخليل وممن رخض في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي و طاوس و الشعبي و أبو العالية و مجاهد و أبو القاسم و محمد بن علي و سعيد بن عبد العزيز و المنذر لأن اله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل وأكثر من حكى وضوء رسول الله A لم يحكه ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوه أو أكثرهم وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب لأن النبي A كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك والله أعلم .
فصل : قال يعقوب : سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع وقال حنبل : من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها وقال أبو الحارث : قال : أحمد إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء رسول الله A فقال : وكان يمسح الماقين