مسألة : فصل المبالغة في غسل أعضاء الوضوء .
مسألة : قال : والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما .
معنى المبالغة في الاستنشاق احتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا وذلك سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب لا نعلم في ذلك خلافا والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه قال : [ قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنه من أعضاء الطهارة فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائها .
فصل : المبالغة مستحبة في سائر الوضوء لقوله عليه السلام : [ اسبغ الوضوء ] والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه ولا يجعله وجورا لم يمجه وإن ابتلعه جاز لأن الغسل قد حصل بالغسل وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : [ سمعت رسول الله A يقول : أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ] متفق عليه وروى أبو حازم عنه قريبا من هذا وقال سمعت خليلي يقول [ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ] متفق عليه