مسألة : مسح الأنثيين .
مسألة : قال : وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما .
المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد قال أحمد : أنا أستحب أن يأخذ لأذنبه ماء جديدا كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا وبهذا قال مالك و الشافعي وقال ابن المنذر هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي A قال : [ الأذنان من الرأس ] رواهن ابن ماجة وروى ابن عباس و الربيع بنت معوذ والمقدام بن معد يكرب أن النبي A [ مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ] رواهن أبو داود ولنا أن إفرادهما بماء جديد قد روى عن ابن عمر وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه وقال الشعبي : ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وقال الشافعي و أبو ثور : ليس من الوجه ولا من الرأس ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه لأن النبي A فعله