فصل ( في الرجعة ) .
وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق .
وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط : انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه