المكتبة الفقه الشافعي التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع) فصل ( في الإيلاء ) . وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفئة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم