فصل ( في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات ) .
ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين .
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح .
وأربع لا يقع طلاقهم : الصبي والمجنون والنائم والمكره