التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع)
فصل ( في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات ) . ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين . ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح . وأربع لا يقع طلاقهم : الصبي والمجنون والنائم والمكره