( فصل الهبة ) .
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه مع إيجاب وقبول .
ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقية في يد الموهوب .
وإذا أرقبه شيئا أو أعمره كان هبة