المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل اللقطة ) . الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب فإن أخذ لحفظ استحب التعريف والمختار وجوبه أو للتملك - وكان قليلا - عرفه ما يليق به فإن كان كثيرا عرفه سنة ثم تملكه فإن جاء صاحبها أداها إليه